الشيخ الجواهري
194
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ إنّ الظاهر ( 1 ) عدم الفرق فيما سمعت من الحرمة في قراءة العزائم ودخول المساجد بين حال الدم وبين انقطاعه قبل الغسل ( 2 ) . ( و ) لا يحرم عليها أن ( تسجد لو تلت السجدة ) وإن حرم ذلك . ( وكذا لو استمعت على الأظهر ) الأشهر ، بل يجب عليها ( 3 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 10 المدارك 1 : 15 . المبسوط 1 : 114 . ( 2 ) المعتبر 1 : 227 . التحرير 1 : 106 . ( 3 ) 3 ، 4 الوسائل 2 : 340 ، 341 ، ب 36 من الحيض ، ح 1 ، 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 318 ، ح 2 . التهذيب 2 : 291 ، ح 1171 . ( 6 ) المقنعة : 52 . التهذيب 1 : 129 ، ذيل الحديث 351 . الاستبصار 1 : 320 ، ذيل الحديث 1293 . النهاية : 25 . الوسيلة : 58 . المهذّب 1 : 35 . ( 7 ) كما في التهذيب 1 : 129 . ( 8 ) الوسائل 2 : 341 ، ب 36 من الحيض ، ح 4 . ( 9 ) السرائر 3 : 610 . الوسائل 2 : 342 ، ب 36 من الحيض ، ح 5 . ( 11 ) التهذيب 1 : 129 ، ذيل الحديث 353 . الاستبصار 1 : 320 ، ذيل الحديث 1193 .